السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

87

فقه الحدود والتعزيرات

وذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله عقيب أخبار هذه الطائفة بأنّ الحدّ فيها محمول على التعزير ، وذلك لأنّ التعزير قد يطلق عليه اسم الحدّ على ضرب من التجوّز ، ثمّ قال : « وليس في شيء منها ذكر لكمّيّة الحدّ . » « 1 » وقال العلّامة رحمه الله : « يحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير ، وهي مائة سوط غير سوط جمعاً بين الأدلّة . » « 2 » ويرد عليهما أنّ صريح حسنة أبي عبيدة هو جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة لكلّ واحد منهما ، مضافاً إلى أنّ حمل تلك الأخبار الدالّة على الحدّ - مع تبادر كونه حدّاً تامّاً - على التعزير ، يحتاج إلى الدليل . أقول : قد ظهر بملاحظة مستند القول الأوّل والخامس أنّ في المسألة طائفتين من الأخبار ، وهما : الطائفة الأولى : ما يدلّ على أنّ عقوبة المجتمعين أقلّ من المائة كحسنة يونس عن عبد اللّه بن سنان ، وحسنته الأخرى عن معاوية بن عمّار ، وقد مرّتا ضمن مستند القول الأوّل . الطائفة الثانية : ما يدلّ على أنّ عليهما الحدّ ، وقد صرّح في بعضها بأنّ عقوبتهما عقوبة الزاني ، أعني مائة جلدة ، وهي ستّ روايات ، أكثرها معتبر من حيث السند . وحيث إنّ نصوص الطائفة الأولى موافقة لأقوال فقهاء العامّة - كما ظهر من حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج أيضاً بالتقريب الذي ذكرناه في شرحها - مع كون أخبار الطائفة الثانية أكثر عدداً ، فالأقوى الأخذ بأخبار المائة . ولعلّه كما ذكرنا في مبحث مضاجعة الرجل والمرأة في فراش واحد من مباحث باب

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 152 . ( 2 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 194 ، مسألة 50 .