السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

503

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « السادسة : كلّ من فعل محرّماً ، أو ترك واجباً ، فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ، وتقديره إلى الإمام . ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ، ولا حدّ العبد في العبد . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 155 .