السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
504
فقه الحدود والتعزيرات
[ المسألة السادسة ] ضابطة كلّيّة في موجب التعزير قد تعرّضنا مبسوطاً لمسألة تعزير كلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً في مبحث موجبات التعزير من مباحث مقدّمة الكتاب . « 1 » ومحصّله أنّ وجوب التعزير في ارتكاب كلّ محرّم أو ترك كلّ واجب لم يرد فيهما النصّ الخاصّ بالتأديب والتعزير ولم يستلزم منه إخلالًا في النظام المادّي والمعنويّ الذين اهتمّ الإسلام بأمرهما ، مشكل . وأيضاً بحثنا هناك بما لا مزيد عليه عن مسألة تقدير التعزير تحت عنوان « كمّيّة التعزير الجسميّ » ، وذهبنا إلى أنّ أقصى التعزير في الموارد التي لم يكن فيها النصّ ، إذا كان التعزير بضرب المجرم بالأسواط ، هو أربعون جلدة في حقّ العبيد والأحرار ، وذلك لصحيحة حمّاد « 2 » ، فراجع « 3 » . وإنّما ذكرنا المسألة هنا على مستوى الإشارة من أجل الحفاظ على متطلّبات المنهجيّة .
--> ( 1 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، صص 32 - / 37 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 3 ، ج 28 ، ص 375 . ( 3 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، صص 63 - / 74 .