السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

481

فقه الحدود والتعزيرات

فقد ورد في خبر الصدوق عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة سألته : إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة وإنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليّ ، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أفّ لك ، كدّرت البحار ، وكدّرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض . قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها . » « 1 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقبل منها » مبالغة لئلّا يجترئ أحد بمثلها . ورواه في المستدرك عن الجعفريّات ، وفيه : « فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنّ حلق الرأس لا يقبل منها . » « 2 » فرع : في حكم تعلّم السحر ثمّ إنّ الحكم المذكور من قتل الساحر مختصّ بمن عمل بالسحر ، أو من تعلّمه وأخذه حرفة ، وأمّا صرف تعلّم السحر من دون أن يكون للعمل به أو مقارناً لذلك فلا يوجب إباحة الدم ، وإن قلنا بحرمته . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف : « إذا قال : أنا أعرف السحر وأحسنه لكنّي لا أعمل به ، لا شيء عليه . وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة . وقال مالك : هذا زنديق ، وقد اعترف بذلك ، فوجب قتله ، ولا تقبل توبته . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة وحقن دمه ، ومن أباحه فعليه الدلالة . » « 3 » ونحوه كلامه في المبسوط . « 4 »

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ، ج 3 ، ص 282 ، ح 1345 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ، ج 13 ، صص 105 و 106 . ( 3 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 331 ، مسألة 17 . ( 4 ) - المبسوط ، ج 7 ، ص 261 .