السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
254
فقه الحدود والتعزيرات
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . » « 1 » وأمّا قول الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « عبّاد بن صهيب بصريّ عامّيّ » « 2 » فلعلّ منشأه ما جاء في الكشيّ من ذكر عبّاد بن صهيب في العنوان « 3 » ، ونقل روايتين مرتبطتين ب : « عبّاد بن كثير » ، مع أنّ العنوان المذكور إمّا سهو من المؤلّف أو من النسّاخ . الأمر الثاني : في الرمي بسائر الفواحش قال العلّامة رحمه الله في المختلف : « أوجب ابن الجنيد الحدّ في قول الرجل للمرأة : يا سحّاقة ! أو قال لرجل آخر : زنيتَ بشيء من الحيوان ، أو بالوطء بحمار . وقال أبو الصلاح : لو قال له : أتيت بهيمة ، أو قال للمرأة : يا سحّاقة ! وجب التعزير ؛ وهو الأقرب ، لأصالة البراءة . » « 4 » وقال في القواعد : « ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزّر ، وكذا لو قذفه بالمضاجعة والتقبيل ، أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال . . . » « 5 » وذهب فخر الإسلام رحمه الله أيضاً إلى ثبوت التعزير في الرمي بوطء البهيمة أو بالمساحقة دون الحدّ ، ثمّ قال في شرح قول والده العلّامة رحمه الله : « على إشكال » ما هذا لفظه : « ينشأ من أنّ
--> ( 1 ) - اختيار معرفة الرجال ، ص 392 ، الرقم 737 . ( 2 ) - رجال الطوسيّ ، ص 131 ، الرقم 66 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال ، ص 391 . ( 4 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 281 ، مسألة 140 - وراجع لكلام أبي الصلاح : الكافي في الفقه ، ص 418 . ( 5 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 549 .