السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
212
فقه الحدود والتعزيرات
وطء الأموات نبحث عن هذا الفصل ضمن أمرين : الأمر الأوّل : في شناعة العمل وعقوبته لا شبهة في حرمة وطء المرأة الأجنبيّة الميّتة وشناعته في الشريعة ، بل هو أعظم من الزنا وأكثر اثماً ، حيث انضمّ إلى الفاحشة هتك حرمة الميّتة ، وقد ورد في خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة . » « 1 » ثمّ إنّه لا خلاف بين الأصحاب « 2 » في أنّ من وطأ امرأة أجنبيّة ميّتة فإنّ حكمه حكم من وطأها وهي حيّة ، بل ادّعي عليه الاتّفاق في كلام الفاضل الأصفهانيّ « 3 » ، وحينئذٍ فإن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ، ح 2 ، ج 28 ، ص 362 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 790 - النهاية ، ص 708 - المراسم العلويّة ، ص 256 - الوسيلة ، ص 415 - المهذّب ، ج 2 ، ص 533 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 467 و 468 - الجامع للشرائع ، ص 556 - المختصر النافع ، ص 227 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 191 - تبصرة المتعلّمين ، ص 200 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 540 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 337 ، الرقم 6808 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 264 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 327 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 356 - / 358 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 75 ، مفتاح 523 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 175 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 644 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 228 ، مسألة 179 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 179 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 496 ، مسألة 4 . ( 3 ) - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 410 .