السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

183

فقه الحدود والتعزيرات

2 - خبر القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . » « 1 » وفي السند القاسم بن محمّد الجوهريّ وهو ضعيف . وسليمان بن هلال مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح . وأفتى بمضمونه الصدوق رحمه الله كما مرّ قوله آنفاً . 3 - ما رواه العامّة في كتبهم عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه . » « 2 » الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ من أتى بهيمة يحدّ ، وهي : 1 - ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحدّ . » « 3 » هذا على ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسيّ رحمهما الله . وروى الكلينيّ رحمه الله أيضاً عين الخبر عن أبي بصير بسند فيه سهل بن زياد « 4 » . وعلى هذا فما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الحديث عن الشيخ رحمهما الله من أنّ في رواية الكلينيّ رحمه الله : « عليه حدّ الزاني » لعلّه سهو منه ولذا روى نفسه الحديث في موضع آخر عن الكلينيّ رحمه الله وفيه : « عليه الحدّ » « 5 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 ، صص 359 و 360 . ( 2 ) - سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 159 ، ح 4464 - سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 46 ، ح 1455 - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 856 ، ح 2564 - السنن الكبرى ، ج 8 ، صص 233 و 234 - المستدرك للحاكم النيشابوري ، ج 4 ، صص 355 و 356 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 8 ، ص 360 . ( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 204 ، ح 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 26 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 3 ، ج 20 ، ص 350 .