السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
184
فقه الحدود والتعزيرات
نعم ، روى الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب ذاك الحديث بإسناده عن الكلينيّ رحمه الله ، وفيه : « عليه حدّ الزاني » . « 1 » 2 - ما رواه زيد أبي أسامة عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني . » « 2 » والسند ضعيف ب : « أبي فروة » ، حيث لم يرد في حقّه توثيق ولا مدح . وزيد أبي أسامة هو زيد بن يونس الشهير ب : « زيد الشحّام » ، وهو ثقة . وجاء في الوسائل : « زيد بن أبي أسامة » « 3 » ، وهو مصحّف ، بل الصحيح ما في المصدر ، أعني التهذيب . ولعلّ المراد بالفاحشة - كما ذكره المجلسيّ رحمه الله « 4 » أيضاً - اللواط . 3 - موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زناً . » « 5 » 4 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « من أتى بهيمة جلد الحدّ . . . » « 6 » والحديث مرسل . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّ عقوبته دون الحدّ ، وهي : 1 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ،
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 61 و 62 ، ح 225 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ص 62 ، ح 227 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ، ح 840 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، ح 9 ، ج 28 ، ص 360 . ( 4 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 122 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 26 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 1 ، ج 20 ، ص 349 . ( 6 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، ح 2 ، ج 18 ، ص 190 .