السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

143

فقه الحدود والتعزيرات

« يمكن أن يكون الأخذ في العاجل لرجمها ، فيؤخذ منها احتياطاً ويفرز من مالها ، فإن لم تسقط بحيث تبقى بكارتها بل أزيلت بالولادة ، تصرف ذلك إليها ، وإلّا تردّ على الورثة . ويحتمل على بعد أن يكون « في العاجل » متعلّقاً بالقول ، أي : قال ذلك بلا تفكّر وتلبّث . » « 1 » 3 - ما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد للَّه عليه السلام ، قال : « دعانا زياد ، فقال : إنّ أمير المؤمنين كتب إليّ أن أسألك هذه المسألة ، فقلت : وما هي ؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت . قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فألقى إليّ كتاباً فإذاً فيه : سل عنها جعفر بن محمّد ، فإن أجابك وإلّا فاحمله إليّ . قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه . قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو ابتلي بها . » « 2 » والحديث ضعيف ب‍ : « عليّ بن أبي حمزة » ، وهو البطائنيّ أحد عمد الواقفة . والمراد بأمير المؤمنين ، هو منصور الدوانيقيّ ، وإليه يرجع الضمير في ذيل الحديث في قوله : « وهو ابتلي بها » . 4 - خبر آخر عن عليّ بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، وألحق الولد بأبيه . » « 3 » والسند كالسابق . والظاهر اتّحاد الخبرين ، روي تارة مفصّلًا وأخرى ملخّصاً . 5 - ما رواه إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة

--> ( 1 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 114 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 168 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 170 .