السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

133

فقه الحدود والتعزيرات

في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة . » « 1 » 3 - ما رواه الحلبيّ في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ . » « 2 » 4 - ما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . » « 3 » 5 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ . » « 4 » أقول : قد ظهر بملاحظة الطوائف المذكورة أنّ روايات الطائفة الرابعة هي مستند القول الأوّل ، وهي نصوص مستفيضة معتبرة ، وفي قبالها حسنة معاوية بن عمّار وخبر سليمان بن هلال يدلّان على ثبوت التعزير للمتضاجعتين في إزار واحد ، ومفاد هذين الخبرين موافق لأقوال فقهاء العامّة ، إذ لم يذهب أحد منهم لثبوت الحدّ عليهما . وعلى هذا فالأقوى الأخذ بأخبار الطائفة الرابعة والحكم بثبوت مائة جلدة على كلّ واحدة منهما ، ولا يمكن حمل الحدّ في تلك الأخبار على التعزير تجوّزاً ، وذلك للتصريح في بعضها بأنّ على كلّ واحدة منهما مائة جلدة . ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، ح 15 ، ص 89 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 84 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 85 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 86 .