السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
130
فقه الحدود والتعزيرات
مضاجعة الأجنبيّتين إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد عقوبتهما على خمسة أقوال ، نظير ما مرّ في اجتماع الرجلين ، وهي : [ الأقوال ] القول الأوّل : إنّهما تجلدان مائة جلدة ؛ وهذا رأي الصدوق وابن الجنيد رحمهما الله « 1 » من قدماء الأصحاب ، ويظهر من الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك « 2 » الميل إليه . القول الثاني : إنّه تجلد كلّ واحدة منهما تسعة وتسعين سوطاً ؛ وقد أفتى به المحقّق الخوئيّ رحمه الله ، وذكر المحقّق الخمينيّ أنّه الأحوط . « 3 » القول الثالث : إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحاً لذلك ، وهذا مقولة الشيخ الطوسيّ ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن إدريس ، والعلّامة في المختلف ، والمحدّث الكاشانيّ رحمهم الله . « 4 » القول الرابع : إنّ على كلّ واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً ؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله « 5 » ، ويظهر ذلك من كلام ابن زهرة
--> ( 1 ) - المقنع ، ص 433 - وراجع لكلام ابن الجنيد : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 197 ، مسألة 54 . ( 2 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 411 و 412 و 416 . ( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 242 ، مسألة 189 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 471 ، مسألة 11 . ( 4 ) - النهاية ، ص 707 - المهذّب ، ج 2 ، ص 533 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 466 - مختلف الشيعة ، المصدر السابق ، ص 198 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 76 و 77 ، مفتاح 525 . ( 5 ) - المقنعة ، ص 787 .