السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

115

فقه الحدود والتعزيرات

الحلبيّ ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، وابن سعيد الحلّيّ ، والمحقّق في كتابيه ، والعلّامة في كتبه ، وغيرهم رحمهم الله « 1 » . وهو الظاهر من كلام سلّار الديلمي رحمه الله . « 2 » القول الثاني : التفصيل في المسألة بأنّه يجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ، والرجم إن كانتا محصنتين ؛ ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسيّ ، وابن حمزة ، والقاضي ابن البرّاج رحمهم الله « 3 » من المتقدّمين . وهذا مقولة المحدّث الكاشانيّ والمحقّق الخوئيّ رحمهما الله « 4 » أيضاً . ويظهر من الشهيد الثاني والمحقّق الأردبيليّ رحمهما الله « 5 » الميل إليه ؛ بل يظهر هذا من الصدوق رحمه الله أيضاً إذ قال : « وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت ، فإنّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ويلحق الولد بأبيه » « 6 » ، وفتواه هذا كان متّخذاً من الروايات الآتية الدالّة على حكم المساحقة إذا حملت . ثمّ إنّ الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف :

--> ( 1 ) - المقنعة ، صص 787 و 788 - الانتصار ، ص 513 ، مسألة 279 - الكافي في الفقه ، صص 409 و 410 - غنية النزوع ، المصدر السابق - كتاب السرائر ، المصدر السابق - الجامع للشرائع ، ص 555 - المختصر النافع ، ص 219 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، صص 175 و 176 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 194 ، مسألة 51 - تبصرة المتعلّمين ، ص 195 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 537 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 493 و 494 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 257 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 158 و 159 - غاية المراد ، ج 4 ، ص 217 - المقتصر ، ص 408 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 388 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 470 ، مسألة 9 . ( 2 ) - المراسم العلويّة ، ص 255 . ( 3 ) - النهاية ، ص 706 - الوسيلة ، ص 414 - المهذّب ، ج 2 ، صص 531 و 532 . ( 4 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 76 ، مفتاح 524 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 247 و 248 ، مسألة 194 . ( 5 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 414 و 415 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 120 - / 123 . ( 6 ) - المقنع ، ص 435 .