السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

114

فقه الحدود والتعزيرات

ماهيّة السحق وعقوبته السحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى « 1 » المكنّى عنه في الأخبار ب‍ : « اللواتي باللواتي » « 2 » أو « اللواتي مع اللواتي » « 3 » . ولم يتعرّض الأصحاب لتعريفه ، إلّا بعضهم ، بما يلي : قال ابن زهرة رحمه الله : « السحق هو فجور الإناث بالإناث . » « 4 » وقال ابن إدريس رحمه الله : « السحق بضمّ السين : الاسم ، وبفتحها : المصدر ، وهو عبارة في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى ، كما أنّ اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال ، الذكران بالذكران ، والزنا عبارة عن فعل الرجال بالنساء . » « 5 » وقال صاحب الجواهر رحمه الله : « هو وطء المرأة مثلها . » « 6 » واختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين : القول الأوّل : إنّ على كلّ واحدة من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، محصنتين كانتا أو على غير إحصان ، من دون فرق في ذلك بين الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة . وهذا الإطلاق هو قول مشهور الأصحاب ، كالمفيد ، والسيّد المرتضى ، وأبي الصلاح

--> ( 1 ) - مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 184 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 2 ، ج 20 ، ص 344 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 345 . ( 4 ) - غنية النزوع ، ص 426 . ( 5 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 463 . ( 6 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 387 .