السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

113

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « والحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : تُرجم مع الإحصان ، وتُحدّ مع عدمه ، والأوّل أولى . وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً قُتلت في الرابعة . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة ، ولا يسقط بعدها . ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّراً . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 147 و 148 .