السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

414

فقه الحدود والتعزيرات

وصاحب الجواهر ، بل ادّعى ابن زهرة رحمهم الله « 1 » إجماع الطائفة عليه . قال ابن إدريس رحمه الله : « من زنى بامرأة أبيه أو ابنه ، وجب عليه أيضاً القتل والحدّ معاً على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن . » « 2 » ومثله في إلحاق امرأة الابن أيضاً كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف « 3 » . القول الثاني : عدم وجوب القتل ؛ ذهب إلى ذلك الفاضل الآبي رحمه الله حيث قال بعد ذكر القائلين بثبوت القتل : « والحقّ أنّ الدماء لا يتهجّم على الفتوى بسفكها إلّا لدليل ، وإلّا يقلّد مجرّد الدعوى ، والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته ، والمراد المحرمات التي تتضمّنها الآية نسباً ، وإلّا يلزم اطّراد الحكم في كلّ المحرمات ، وليس كذلك . » « 4 » ومال إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً ، إذ قال : « إلحاق امرأة الأب بالمحرمات ، لا دليل عليه ، مع إخراج ما ماثلها من المحرمات كزوجة الابن . » « 5 » ونحوه كلامه في الروضة « 6 » . وذهب إلى هذا القول المحقّق الأستاذ الخونساري رحمه الله أيضاً « 7 » . القول الثالث : التوقّف في المسألة والاكتفاء بنقل الأقوال ، وهذا يظهر من كلام الماتن في كتابيه ، والعلّامة رحمهما الله في القواعد « 8 »

--> ( 1 ) - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 172 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 185 ، مسألة 43 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 477 - المقتصر ، ص 399 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 316 - غنية النزوع ، صص 421 و 422 . ( 2 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 438 . ( 3 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 386 ، مسألة 29 . ( 4 ) - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 545 . ( 5 ) - حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد ، ج 4 ، ص 196 . ( 6 ) - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 63 . ( 7 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 26 . ( 8 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 141 - المختصر النافع ، ص 215 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 526 .