السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

368

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر السادس : في إيقاع الشهادة في مجلس واحد قال المحقّق رحمه الله : « ولو أقام الشهادة بعض في وقت ، حدّوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البيّنة ، لأنّه لا تأخير في حدّ . . . ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم . » « 1 » قبل الورود في البحث ينبغي ذكر كلام جملة من الفقهاء حتّى يتّضح محلّ البحث وموضوعه : قال المفيد رحمه الله : « فإن تفرّقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد ، جلدوا حدّ المفتري . » « 2 » وقال الشيخ رحمه الله : « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلّا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجيء الباقون ، جلد حدّ المفتري ، لأنّه ليس في ذلك تأخير . » « 3 » وقال رحمه الله في المبسوط : « إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحدّ بشهادتهم ، سواء شهدوا في

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 140 . ( 2 ) - المقنعة ، ص 774 . ( 3 ) - النهاية ، ص 690 .