السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

22

فقه الحدود والتعزيرات

بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول « 1 » . الرابع : من افتضّ بكراً بإصبعه « 2 » ، قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين « 3 » ، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين « 4 » ، وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين « 5 » . الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجرّدين ، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين « 6 » ، قاله المفيد « 7 » ، وأطلق الشيخ التعزير « 8 » ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحدّ « 9 » . ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدّر سوى الأوّلين ، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره ، وإن لم يتحدّد في طرفيه بما ذكر . » « 10 » ويرد على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله بالأمور التالية : أوّلًا : إنّه يلزم من أخذ قيد « غالباً » في تعريف التعزير ، تداخل حدّ الحدّ والتعزير . وثانياً : إنّ ظاهر كلامه ورود الروايات في المواضع الخمسة كلّها ، مع أنّه لم يرد في الثلاثة الأخيرة روايات تدلّ على ما ذكر ، بل كما صرّح هو رحمه الله أنّها متّخذة من كلمات

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 10 منها ، ح 18 و 21 ، صص 89 و 90 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 39 منها ، صص 144 و 145 ؛ والباب 4 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، صص 170 و 171 . ( 3 ) - النهاية ، ص 699 ؛ ولكن فيه : « تسعة وتسعين » بدل : « سبعة وسبعين » ؛ وفي نكت النهاية ، ج 3 ، ص 297 : « تسعة وسبعين » ؛ وفي جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 371 نقلًا عن الشيخ : « سبعة وتسعين » . ( 4 ) - المقنعة ، ص 785 . ( 5 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 449 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 و 19 ، ج 28 ، صص 85 و 89 . ( 7 ) - المقنعة ، ص 774 . ( 8 ) - النهاية ، صص 689 و 690 . ( 9 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 373 ، مسألة 9 ؛ وفيه : « روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد ، أنّ عليهما مائة جلدة وروي ذلك عن عليّ عليه السلام . » ( 10 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 326 و 327 .