السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
271
فقه الحدود والتعزيرات
عنك . » « 1 » الرابع : إنّ هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك ، شبهة يدرأ بها الحدّ . القول الثاني : عدم اشتراط تعدّد المجالس ، وهذا قول المحقّق رحمه الله في النافع « 2 » وجماعة « 3 » ممّن تأخّر عنه ، بل هو قول كلّ من اشترط أربع مرّات في الإقرار وأطلق ولم يذكر اشتراط تعدّد المجالس كالمفيد ، والشيخ في النهاية ، وأبي الصلاح ، وسلّار ، وابن إدريس ، والقاضي ابن البرّاج ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والعلّامة في التبصرة ، والشهيد الأوّل رحمهم الله « 4 » . قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في هذا المجال : « ثمّ اعلم أنّه قال في الشرح ، بعد أن عدّ المطلقين : « واعلم أنّ الأصحاب الذين أطلقوا ، لم نعلم لهم قولًا في الحقيقة ، فلعلّهم قائلون بالتقييد ، واللَّه أعلم » « 5 » وأنت تعلم أنّهم إذا أطلقوا فالمتبادر أنّ ذلك هو مذهبهم ، خصوصاً مع إطلاق الدليل وعدم دليل على التقييد ، فيعلم أنّ الإطلاق مذهبهم . . . » « 6 » القول الثالث : التوقّف في المسألة ، وهذا قول العلّامة رحمه الله في الإرشاد ، حيث قال : « وفي
--> ( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا ، ج 28 ، صص 103 - 106 . ( 2 ) - المختصر النافع ، ص 214 . ( 3 ) - راجع : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 172 ، مسألة 27 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 523 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 472 و 473 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 344 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 34 و 35 - المقتصر ، ص 399 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 66 ، مفتاح 512 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 283 . ( 4 ) - راجع : المقنعة ، صص 776 و 777 - النهاية ، ص 689 - الكافي في الفقه ، ص 404 - المراسم العلويّة ، ص 255 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 429 - المهذّب ، ج 2 ، ص 524 - الجامع للشرائع ، ص 547 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 253 . ( 5 ) - غاية المراد ، ج 4 ، ص 187 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 28 و 29 .