السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

244

فقه الحدود والتعزيرات

تمهيد : في ثبوت الجرائم بعلم القاضي لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في ثبوت الجرائم بالإقرار أو البيّنة ، ولكن وقع الخلاف بينهم في ثبوتها بعلم القاضي أيضاً وعدمه ، على أربعة أقوال ، وهي : القول الأوّل : الجواز مطلقاً ؛ ذهب إليه المشهور ، منهم السيّد المرتضى ، وأبو الصلاح الحلبي ، والشيخ في الخلاف ، وابنا زهرة وإدريس ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والفاضلان ، وفخر الإسلام ، والشهيدان ، والعلّامة السيوري رحمهم الله « 1 » ، وجمع آخر « 2 » ، بل قيل « 3 » هو الأظهر بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » . القول الثاني : التفصيل بين حقوق الناس ، فيجوز ، وحقوق اللَّه ، فلا يجوز ؛ وهذا مختار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، والفاضل الآبي رحمهم الله « 5 » ، ويمكن استظهار ذلك أيضاً من

--> ( 1 ) - الانتصار ، صص 486 - 495 ، مسألة 271 - الكافي في الفقه ، صص 428 - 432 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 ، مسألة 41 - غنية النزوع ، ص 436 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 179 - الجامع للشرائع ، ص 529 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 405 ، مسألة 11 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 430 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 312 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 90 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 83 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 384 ؛ وأيضاً : ج 14 ، ص 242 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، صص 242 و 243 . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 88 ؛ وأيضاً : ج 41 ، ص 366 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 408 ، مسألة 8 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 12 ، مسألة 8 ؛ وأيضاً : ص 227 ، مسألة 178 . ( 3 ) - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 383 . ( 4 ) - راجع : المصادر السابقة من كتب : غنية النزوع والانتصار والخلاف . ( 5 ) - النهاية ، صص 691 و 692 - الوسيلة ، ص 218 - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 496 .