الشيخ المنتظري

423

كتاب الزكاة

[ العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته كتابا أو قرآنا ويوقفه ] العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده . ( 1 ) ولو أوقفه