الشيخ المنتظري
424
كتاب الزكاة
على أولاده وغيرهم - ممّن تجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا . ( 1 ) نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال . ( 2 )
--> ( 1 ) - الوسائل 13 / 295 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 373 .