الشيخ المنتظري

356

كتاب الزكاة

[ السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين ] السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ( 1 ) ، إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة ، على إشكال ، لأن الواجب أوّلا هو العين ومردّد بينهما ( 2 ) إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليّان ( 3 ) . وإذا علم أن عليه