الشيخ المنتظري

357

كتاب الزكاة

إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة ( 1 ) . وإذا علم أنّ عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط ( 2 ) ، إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة ( 3 ) . وكذا الكلام في نظائر المذكورات .