الشيخ المنتظري

252

كتاب الزكاة

[ لا يعتبر نيّة الجنس الذي تخرج منه الزكاة ] وكذا لا يعتبر أيضا نيّة الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين . من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فإن الحقّ في كل منهما شاة .