الشيخ المنتظري
253
كتاب الزكاة
أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك . ( 1 ) سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أولا ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة .
--> ( 1 ) - الشرائع 1 / 169 ( طبعة أخرى / 128 ) . ( 2 ) - المدارك / 328 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 516 . ( 4 ) - التذكرة 1 / 243 .