الشيخ المنتظري

206

كتاب الزكاة

ولكن لو تلفت بالتأخير - مع إمكان الدفع - يضمن ( 1 ) . [ المناط في الضمان هو التأخير عن الفور العرفي ] [ المسألة 1 ] : الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي ( 2 ) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين - بل أزيد - فتلفت من غير تفريط فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده . وأما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 340 .