الشيخ المنتظري
207
كتاب الزكاة
[ يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ] [ المسألة 2 ] : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق . فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ( 1 ) لأنه معذور حينئذ في التأخير . [ لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف ] [ المسألة 3 ] : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب ( 2 ) متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان علي المتلف فقط ( 3 ) . وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك
--> ( 1 ) - مصباح الهدى 10 / 350 .