الشيخ المنتظري
164
كتاب الزكاة
18 - حدّ ما يدفع من الزكاة قلة وكثرة الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ( 2 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته . نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق .
--> ( 1 ) - كتاب الزكاة 2 / 325 وما بعدها .