الشيخ المنتظري
165
كتاب الزكاة
والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما . ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا . وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة . وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع . وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب .