الشيخ المنتظري

323

كتاب الزكاة

[ إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ] [ مسألة 5 ] : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش الّا مع العلم على النحو المذكور ( 1 ) . [ لو شك في أنه خالص أو مغشوش ] [ مسألة 6 ] : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وان كان أحوط ( 2 ) . [ لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة ] [ مسألة 7 ] : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء ( 3 ) الّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما فان علم الحال فهو ، والّا وجبت التصفية ( 4 ) .