الشيخ المنتظري

324

كتاب الزكاة

ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما ( 1 ) فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس اخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ( 2 ) ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع . [ لو كان عنده ثلاث مأئة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها ] [ مسألة 8 ] : لو كان عنده ثلاث مأئة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصفا من المغشوش .