الشيخ المنتظري

311

كتاب الزكاة

نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوّى دينارا رديّا عن دينار ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زكاة الغلات .