الشيخ المنتظري

312

كتاب الزكاة

الّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ( 1 ) ثم احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد ( 2 ) إذا كان فرضه ذلك .