الشيخ المنتظري
307
كتاب الزكاة
أو غيره ، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى ( 1 ) وان كان الأحوط الاخراج على الأول . ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 2 ) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ( 3 ) إذا فرض نقص القيمة بالسبك . [ لا تجب الزكاة في الحليّ ] [ مسألة 1 ] : لا تجب الزكاة في الحليّ ( 4 ) .