الشيخ المنتظري

308

كتاب الزكاة

ولا في أواني الذهب والفضة ( 1 ) وان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الاخبار : ان زكاتها اعارتها ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 و 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .