الشيخ المنتظري
278
كتاب الزكاة
[ يسمع قول رب المال ] [ مسألة 15 ] : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الاخراج أو قال : تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب ( 1 ) . [ زكاة المال في زمن الخيار ] [ مسألة 16 ] : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ( 2 ) ، وان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 7 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .