الشيخ المنتظري

279

كتاب الزكاة

الزكاة ( 1 ) وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع ( 2 ) قيمة ما أخرج ، وان أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وان كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ( 3 ) ويغرم للبائع ما اخرج ، وان يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .