الشيخ المنتظري
259
كتاب الزكاة
الّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالما بالحال ( 1 ) فإنه يجوز له الاحتساب عليه ( 2 ) لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال واتلفها أو تلفت في يده . واما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا ( 3 ) . [ لو كان مالكا للنصاب لا أزيد ] [ مسألة 12 ] : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ( 4 ) لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ( 5 ) . ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين .