الشيخ المنتظري

260

كتاب الزكاة

ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه ( 1 ) للثانية وان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب ( 2 ) .