الشيخ المنتظري

222

كتاب الزكاة

[ إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ] كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وان اختلفت في القيمة ( 1 ) .