الشيخ المنتظري
223
كتاب الزكاة
[ مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ] وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ( 1 ) ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .