الشيخ المنتظري

182

كتاب الزكاة

[ مسألة 1 ] : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا ( 2 ) . وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .