الشيخ المنتظري
183
كتاب الزكاة
[ في نصاب البقر ] وأمّا في البقر فنصابان : الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ( 1 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .