الشيخ المنتظري
181
كتاب الزكاة
ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ( 1 ) بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين والأربعين الأحوط اختيار الأربعين ( 2 ) وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .