الشيخ المنتظري
75
كتاب الحدود
[ المرأة لو زنى بها طفل ] وكذا المرأة لو زنى بها طفل ( 1 ) [ لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ] ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ( 2 ) وفي ثبوته في طرفه تردد والمروي انه يثبت ( 3 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2