الشيخ المنتظري
76
كتاب الحدود
[ الثالث الجلد والتغريب والجزّ فتجب في موارد ] [ الذكر الحر غير المحصن يجلد مأئة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما ] واما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مأئة ويجز رأسه ويغرب عن مصره ( إلى آخر خ . ل ) عاما مملكا كان أو غير مملك ( 1 ) وقيل يختص التغريب بمن املك ولم يدخل ( 2 ) وهو مبنى على أن البكر ما هو والأشبه انه عبارة عن غير المحصن وان لم يكن مملكا ( 3 ) .