الشيخ المنتظري

74

كتاب الحدود

[ لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ] ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد ( الجلد خ . ل ) لا الرجم ( 1 )