الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

98

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المشكوك فيجب أداء الأقل المعلوم ولا يجب أداء الأكثر المشكوك وان لم نقل باجراء البراءة في الدوران بين الأقل والأكثر لعدم اجراء البراءة في الأموال والفروج والدماء وأنّه لا يحلّ مال الا من حيث ما احلّه اللّه فيجب العلم بالحلية ولا يكفى مجرد الشك في الحرمة لجواز التصرف في الأموال فيكون المورد مورد قاعدة الاشتغال . وأمّا القول بالتنصيف في المقدار المشكوك فلا يبعد صحته لأنّ ما تطمئن به النفس هو كون الملاك في الامر بالتنصيف في الودعي هو اشتباه المال بين الشخصين فكذلك فيما نحن فيه . وان أبيت عن ذلك نقول بانّ الأحوط هو اعطاء الأكثر المشكوك . المقام الخامس : وان علم المالك والمقدار وجب دفع المال إليه كما أن المحكى عدم الخلاف فيه ووجهه واضح لأنّ المال ماله فيجب رده إليه والأخبار الواردة بوجوب الخمس في المال المختلط بالحرام لا يشمل المورد كما عرفت لأنّ موردها الجهل بالمالك والمقدار وعدم التميز . * * * [ مسئلة 28 : لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين بالإشاعة وغيرها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 28 : لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه . ( 1 ) أقول لشمول نصوص الباب لكل من صورتي الاختلاط كما بيّنا في مطاوي