الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
99
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
كلماتنا . * * * [ مسئلة 29 : لا فرق في كفاية اخراج الخمس بين ان يعلم زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 29 : لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفى اخراج الخمس فانّه مطهّر للمال تعبّدا وان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به اليقين بالاشتغال أو اجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة . ( 1 ) أقول للمسألة صور : الصورة الأولى : ما إذا كانت زيادة مقدار الحرام على الخمس ونقيصته عن الخمس مشكوكا بحيث لا يعلم زيادة مقدار الحرام على الخمس ولو اجمالا وكذا لا يعلم نقيصة مقدار الحرام عن الخمس ولو اجمالا فلا اشكال في وجوب الخمس وحليه بقية المال به لشمول الاخبار لهذه الصورة مسلّما . الصورة الثانية : ما إذا علم اجمالا زيادة مقدار الحرام المخلوط بالحلال عن الخمس اجمالا