الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

82

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الخامس ممّا يجب فيه الخمس قوله رحمه اللّه الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى وامّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه والأحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط ولو انعكس بان علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه وان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده وان علم المالك والمقدار وجب دفعة إليه . ( 1 ) أقول نذكر قبل الورود في المسألة والجهات المبحوثة في كلام المؤلف رحمه اللّه الروايات المربوطة بالمقام .